ملا محمد مهدي النراقي

280

جامعة الأصول

وهذا داخل تحت القاعدة المستفادة من العقل لانّ العقل يحكم بانّه إذا كلّف الشارع انساناً إلى امر يجب على المكلّف ان يتحمّل هذا الامر ولا يعقل تحمّل الغير له بحيث حصل له اثره من الثواب أو سقوط العذاب أو براءة الذمّة نعم قد إذن الشارع تحمّل الغير في مواضع . قال الشهيد ) قدّس سرّه ( : الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره مالم يأذن له فيه الّا في مواضع : تحمّل الولي عن الميّت قضاء الصّلاة والصّيام والاعتكاف وتحمّل الامام القراءة عن المأموم مطلقاً وعند بعض العامّة إذا ادركه راكعاً وتحمّل السجود السّهو عن المأمومين في وجه وتحمّل الغارم لاصلاح ذات البين وكذا تصرف الزكاة إليه والتحمّل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولاً والتحمّل عنهم بعده ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة ، لانّهم لو تجرّدوا عن المنفق لما وجب عليهم شيء فكيف يتحمّل مالم يجب . وبعد كلام قال : وتحمّل الأب المزوّج ولده الصّغير المهر في ماله . ثمّ